العلامة الحلي

639

تحرير الأحكام

ولا يدخل في العقل كلّ من يقرب بالاُمّ ولا الزّوج والزّوجة ، وعلى قول الشيخ ( رضي الله عنه ) من أنّ الأولاد والآباء لا يدخلون في العقل ، لو كان الولد ابن عمّ ( 1 ) لم يعقل ، قال : ولو قلنا إنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ ( 2 ) كان قويّاً ( 2 ) ولا تعقل المرأة ، ولا الصّبي ولا المجنون ، وإن ورثوا من الديّة ، ولا يتحمّل الفقير شيئاً ، ويعتبر الفقر عند المطالبة ، وهو جيّدٌ ، وهو حول الحول . 7326 . الرابع : ويشترك في العقل الحاضر والغائب ، ويبدأ في قسمته بين العاقلة بالأقرب فالأقرب ، ولا يشترك القريب والبعيد مع اتّساع القريب ، فيقسم على الآباء والأولاد عندنا ، خلافاً للشّيخ ( 3 ) ثمّ على أولادهم ، ثمّ على الأعمام ، ثمّ على أولادهم ، ثمّ على أعمام الأب ، ثمّ على أولادهم ، ثمّ على أعمام الجدّ ، ثمّ على أولادهم ، وهكذا ( 4 ) حتّى إذا استوعب المناسب انتقل إلى المعتق ، ثمّ على عصباته ، ثمّ على مولى المولى ، ثمّ على عصباته الأقرب في ذلك فالأقرب . وإذا اتّسعت ( 5 ) أموال قوم للعقل لم يعدهم إلى مَن بعدهم ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من تقرّب بالأب ( 6 ) كالإرث ، ولو قيل بعدم التّقديم كان وجهاً ، لأن قرابة الأمّ لا مدخل لها في العقل . 7327 . الخامس : لا يعقل إلاّ من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل ، بأن يعرف

--> 1 . كذا في المصدر ولكن في النسختين « ابن ابن عمّ » . 2 . كذا في المصدر ولكن في النسختين « ابن ابن عمّ » . 2 . المبسوط : 7 / 173 . 3 . المبسوط : 7 / 173 ، الخلاف : 5 / 277 . 4 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : خلافاً للشيخ ، ثم على الإخوة ثمّ على أولادهم وهكذا . 5 . في « أ » : فإذا اتّسعت . 6 . في « ب » : « ويقدم من يقرب بالأبوين على من يقرب بالأُمّ » والصحيح ما في المتن .